على المحكمة عند نظر الدعوى إن وجدت الخصومة ناقصة وغير متوجهة للمدعي عليه لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية ان تسأل وكيل المدعي ما إذا كان يطلب إدخال من تصح خصومته الى جانب المدعى عليه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3603/خصومة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة عند نظر الدعوى إن وجدت الخصومة ناقصة وغير متوجهة للمدعي عليه لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية ان تسأل وكيل المدعي ما إذا كان يطلب إدخال من تصح خصومته الى جانب المدعى عليه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لانه كان على المحكمة اذا تبين لديها بان خصومة المميز عليهما غير متوجه للمميز كونهما لايتمتعان بالشخصية المعنوية التي تؤهلهما للمخاصمة في الدعوى ان تقوم بالاستفسار من المميز /المدعى عما اذا كان يطلب ادخال وزير الكهرباء اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى بجانب المميز عليهما ام لا وفي حاله طلبه ذلك استيفاء الرسم القانوني اكمالاً للخصومة واستناداً لاحكام المادة 186 من قانون المرافعات المدنية لان الخصومة والحالة هذه ناقصة ومن الممكن اكمالها وحيث ان الحكم المميز قد صدر خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكر على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/محرم/1432 هــ الموافق 23/12/2010م .