تقدير أجر المثل للعقار يكون وفقاً لطبيعة استعماله واستعمال العقارات المجاورة ويكون مساوياً للمنفعة التي حرم منها دون مغالاة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3560/تقدير أجر المثل/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تقدير أجر المثل للعقار يكون وفقاً لطبيعة استعماله واستعمال العقارات المجاورة ويكون مساوياً للمنفعة التي حرم منها دون مغالاة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم الاستئنافي المميز كان قد صدر بتاريخ 25/7/2010 وبما ان وكيل وزير الداخلية /إضافة لوظيفته رائد الشرطة الحقوقي (ع) قدم الطعن التمييزي بشأن ذلك الحكم ودفع الرسم عنه في 21/10/2010 خارج المدة القانونية البالغة ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم لذا قرر رد طعنه التمييزي شكلاً وتحمييل المميز وزير الداخلية إضافة لوظيفته رسم التمييز اما بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعين وجد انه مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان تقدير اجر المثل عن العقار يكون وفقاً لطبيعة استعماله واستعمال العقارات المجاورة واذ ان التحقيقات الجارية بالدعوى انتهت الى ان العقار عبارة عن بستان وقسم منه مستغل كساحة لوقوف السيارات واكشاك فكان يتعين على المحكمة تكليف الخبراء بتقدير أجر المثل عن المساحة المستغلة بستان فعلاً وفقاً لطبيعة استغلالها بستان مع الاخذ بنظر الاعتبار وجودها داخل المدينة وقربها من الدوائر الحكومية ومراكز التسويق وتقدير اجر المثل عن ساحة وقوف السيارات والاكشاك وفقاً لطبيعة استعمالها ووجودها داخل المدينة وليس كبستان وذلك بعد ثبوت وضع تابع وزير الداخلية على كامل العقار او جزء منه وعلى ضوء طبيعة ذلك الجزء على ان يكون تقدير الخبراء مساوياً للمنفعة التي حرم المدعين منها ودون مغالاة وبما ان المحكمة اخذت بتقرير الخبراء على اساس ان العقار بستان دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحة المميز من هذه الجهة لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة.وصدر القرار بالاتفاق في 17/محرم/1432 هــ الموافق 23/12/2010م .