إذا كان طلب ابطال التسجيل بسبب الوكالة مزورة ،فعلى المحكمة التثبت من هذا الادعاء ثم تصدر حكمها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3457/إبطال/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان طلب ابطال التسجيل بسبب الوكالة مزورة ،فعلى المحكمة التثبت من هذا الادعاء ثم تصدر حكمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحقق من اسباب الطعن الاستئنافي الوارد بعريضة الطعن كما ان وكيل المدعين (المستأنفين طعن بتزوير الوكالة التي جرى بيع العقار موضوع الدعوى بموجبها المرقمة 1836/94في 19/12/1994 كاتب عدل بلد وطلب اجراء التطبيق والمضاهاة على توقيع الموكل (مورث موكليه) بالوكالة فكان يتعين على المحكمة الاستجابة لطلبه والتحقق من صحة الوكالة المشار اليها لاسيما ان اوليات هذه الوكالة لم يتم العثور عليها وان دائرة كاتب عدل بلد ايدت بكتابها المرقم 1013 في 9/5/2006 من ان العدد العمومي للوكالة المرقمة 1836 في 19/12/1994 لايخص الوكيل (ف) والموكل فيها (ن) وبعد التدقيق للمعاملات المنجزة بذلك التاريخ فقد وجدت معاملة منجزة بالعدد العمومي 18360 في 19/12/1994 الموكل فيها (ن) وهي وكالة عامة مطلقة مع ملاحظة ان مدير التسجيل العقاري العام لايتمتع بالشخصية المعنوبة التي تؤهله المخاصمة بالدعوى مما يتعين أدخال وزير العدل شخصاً ثالثاً بالدعوى الى جانب المدعى عليهم اذا طلب المدعوة ذلك عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة.وصدر القرار بالاتفاق في 13/محرم/1432 هــ الموافق 19/12/2010م .