قانون التضميين النافذ رقم 12 لسنة 2006 أعطى للوزير والجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تضمين الموظف عن الاضرار الا انه لم يمنع الحاكم سماع الدعوى .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::188/تعويض/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قانون التضميين النافذ رقم 12 لسنة 2006 أعطى للوزير والجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تضمين الموظف عن الاضرار الا انه لم يمنع الحاكم سماع الدعوى .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان قانون التضمين النافذ رقم 12 لسنة 2006 وان كان قد اعطى للوزير ولرئيس الجهة غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية تطبيق الاحكام الواردة فيه على الموظف او المكلف بخدمة عامة وتضمينه قيمة الاضرار التي تسبب بها للمال العام نتيجة اهماله او تقصيره غير ان القانون المذكور لم يتضمن نصاً بمنع الجهات المذكورة من الالتجاء الى القضاء مباشرة للمطالبة بتلك الاضرار ما دامت تلك الجهات لم تصدر قراراً بالتضمين اضافة لما تقدم فان المادة (29) من قانون المرافعات المدنية اوجبت سريان ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما إستثنى بنص خاص مما كان يتطلب من المحكمة نظر الدعوى من الناحية الموضوعية واصدار الحكم القانوني في ضوء النتائج التي تتوصل اليها المحكمة وبما ان محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه واعادة الدعوى للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ ذي الحجة /1431 هــ الموافق 10/11/2010م .