لاتسمع دعوى ازالة الشيوع للعقار الذي يشغله قاصر يملك سهماً فيه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::555/ازالة شيوع/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة إستئناف بغداد الكرخ الاتحادية/بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لاتسمع دعوى ازالة الشيوع للعقار الذي يشغله قاصر يملك سهماً فيه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح و موافق للقانون سبباً ومنطوقاً ذلك ان لكل شريك ان يطالب بقسمه المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص وشرط استناداً للمادة (1070) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وان كون العقار يدر وارداً على القاصر لايعتبر مانعاً من ازالة شيوع العقار وان القيد الوحيد في هذا الشأن هو اذ كان القاصر يشغل العقار بموجب القرار 1041 لسنة 1982 المعدل عليه واستناداً للمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/10/2010 م.