منع المالك من استغلال ملكه من قبل الجهة الرسمية يمنحه حق طلب التعويض عن فوات المنفعة لتلك المدة ويقدر التعويض بشكل إجمالي .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::8/ أجر مثل /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
منع المالك من استغلال ملكه من قبل الجهة الرسمية يمنحه حق طلب التعويض عن فوات المنفعة لتلك المدة ويقدر التعويض بشكل إجمالي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة وان كانت قد إتبعت ما جاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 799/مدنية عقار/2008المؤرخ في 2/4/2008 في بعض جوانبه الا انها لم تتبعه في جوانب اخرى اضافة الى انها اصدرت حكمهاً المميز قبل لن تستكمل تحقيقاتها القضائية التي تستوجبها طبيعة الدعوى اذ كان يتطلب من المحكمة ابتداءاً تكليف المدعيين باثبات قيام المدعى عليه بمنعهم من التصرف بالمساحة المطالب بأجر المثل عنها بزراعة محصول الحنطة والشعير خلال الفترة المطالب بها كما كان يتطلب البت في الدفع الذي تقدم به وكيل المدعى عليه حيث دفع بالتقادم فيما يتعلق بالسنوات من 989 ولغاية 992 وكان يقتضي اتباعا لقرار النقض المذكور اعتماد الاسعار الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التجارة من خلال مفاتحة الوزارة لمعرفة تلك الاسعار كما لوحظ ان تقرير الخبراء اشار الى ان هناك قسم من الاراضي متموجة وتحتاج الى تسوية لغرض زراعتها ولم يقم الخبراء بتنزيل مصاريف التسوية المطلوبة عند تقدير اجر المثل ولم يبين الخبراء الاسس والمعايير التي يتم اعتمادها في الوصول الى النتائج التي وردت في تقريرهم مما يجعل التقرير لايصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة 140/اولاً من قانون الاثبات عليه لما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى للسير فيها وفق المنوال المتقدم مع ملاحظة ان ما يستحقه المدعيين في الحالة المطرورحة في حال ثبوت الدعوى هو التعويض عن فوات المنفعة والذي يقتضي تقديره بشكل اجمالي ولمرة واحدة ودون مغالاة وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ذو الحجة /1431 هــ الموافق 10/11/2010م .