المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تكون أمام اللجان المشكلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::528/تعويض/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تكون أمام اللجان المشكلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه وحسب ادعاء المدعي ان الاضرار التي حصلت في محلاته كانت نتيجة لأطلاق النار من قبل الجيش العراقي ولما كان القانون رقم 20 لسنة 2009 قانون التعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية الحاصلة في الممتلكات والذي شكلت بموجبه لجان تتولى التعويض عنها واصبح ذلك من اختصاصها وبإمكان المدعي مراجعتها والتقدم بطلباته اليها وحيث ان المحكمة ردت الدعوى لسبب أخر فيكون حكمها موافق للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/رجب /1431هــ الموافق 20/6/2010م .